14/1/2010
على كافة المواطنين مــن ( المرحلين والوافدين ) اللذين قدمــوا معاملاتهم وطلباتهم الــى مكاتب اللجنة (140) لغرض شمولهم بقرارات اللجنة (140) ورفضت معاملاتهم من قبل اللجان التدقيقية للجنة على الرغم من ان هذه المعاملات مستوفية للشروط ومرفق معها كافة المستمسكات المطلوبة والاصولية بامكانهم رفع طعونهم واعتراضاتهم الى مكاتب اللجنة لغرض اعادة النظر فيها وتدقيقها على ان يقدم الطعن خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ اعلامه بعدم شمول معاملته من قبل مكاتب اللجنة .
سكرتير عام اللجنة
|