الآليات: آلية نقل قيد النفوس للوافدين والمرحلين

 
 


في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المصادف 1/9/2007 تم عقد اجتماع موسع بين لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق والمديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة، ترأس الاجتماع معالي السيد الوزير رائد جاهد فهمي /وزير العلوم والتكنولوجيا رئيس اللجنة وبحضور السادة المدرجة اسماءهم ادناه:
الحاضرين من لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق:
1. معالي السيدة الوزيرة نرمين عثمان / وزيرة البيئة / عضو اللجنة 140.
2. السيد سالار عبدالكريم الشيخ / سكرتير عام  اللجنة 140.
3. السيد بابكر صديق / مدير مكتب كركوك لجنة 140.
4. السيد سعيد جردو / مدير مكتب سنجار لجنة 140.
5. السيد عدنان منصور خسرو / مدير مكتب خانقين لجنة 140.
6. السيد عبدالقادر عبدالله / معاون مدير مكتب سنجار.
7. د.صاحب قهرمان.

الحاضرين من المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة:
1. اللواء ياسين طاهر الياسري / المدير العام للجنسية والجوازات والاقامة.
2. العميد صباح مهدي حسين / معاون مدير عام لشؤون الاحوال المدنية.
3. العميد كاظم شهد حمزة / مدير قسم الدائرة القانونية.
4. العميد وائل فاضل عبدالقادر / مديرية جنسية وجوازات واقامة كركوك.
5. العميد ضرار احمد بشير / مدير جنسية وجوازات واقامة نينوى.
6. العميد كمال فاضل عباس / مدير جنسية وجوازات واقامة ديالى.
7. العقيد عبدالسلام جاسم حمادي / مدير قسم التخطيط والمتابعة.
8. المقدم قيس محمد فنطيل / مدير جنسية وجوازات واقامة واسط.
9. السيد قاسم هادي كاظم / مديرية شؤون الاحوال المدنية / مدير الواقعات.
10.السيد علي زيد علي / مستشار الجنسية.
تمت مناقشة كافة المعوقات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ المادة (140) من الدستور ضمن السقف الزمني المحدد لها في 31/12/2007 ، وبعد مناقشة عدد من المقترحات المطروحة للدراسة والتي يعتقد بانها ستؤدي الى تحقيق انسيابية اعلى في انجاز اعادة قيود المرحلين والوافدين من والى المناطق المتنازع عليها ومن ضمنه كركوك والمحددة بكتاب مجلس الوزراء المرقم 128 في 2/6/2007 توصل المجتمعون الى الالية التالية:
1. تقديم طلب من قبل المواطن الى مكاتب لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور يعلن فيه رغبته الصريحة في العودة الى محل تسجيله السابق (منطقته الاصلية السابقة) مبينا فيه اسماء افراد الاسرة المطلوب اعادة قيودهم.
2. تقوم مكاتب لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور باحالة الطلب الى دائرة الاحوال المدنية المختصة المسجل فيها قيدهم معززة بالمستمسكات الرسمية المطلوبة.
3. تقوم دائرة الاحوال المدنية المختصة بتنظيم صورة قيد للمواطن واسرته باربعة نسخ ويتم توزيعها بالشكل التالي:
النسخة الاولى
ترسل الى المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة/مديرية شؤون الاحوال المدنية والتي تتولى بدورها متابعة الموضوع.
النسخة الثانية
تسلم الى المواطن لغرض قيامه باكمال ومتابعة انجاز معاملته ونقل قيده بشكل سليم.
النسخة الثالثة
ترسل الى مكاتب لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور المختصة وحسب الرقعة الجغرافية.
النسخة الرابعة
تحتفظ بها مديرية جنسية وجوازات واقامة المحافظة التي قامت بترويج الطلب.
4. اصدار تعميم من قبل المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة الى كافة مديريات الجنسية والجوازات والاقامة في العراق لنقل سجلات وقيود العوائل التي نقلت قسرا الى وسط وجنوب العراق واعادتها ونقلها الى مناطقها الاصلية السابقة، بالاضافة الى تعميم كافة الكتب التي تصدر من المديرية العامة للجنسية والسفر والاقامة والتي تخص قرارات لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور عليهم.
عليه يرى المجتمعون اقرار هذه الالية من الجهات العليا لغرض تنفيذها

 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
 

· البحث في اخبار آليات نقل مستمسكات الوافدين والمرحلين
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في آليات نقل مستمسكات الوافدين والمرحلين:
آلية نقل قيد النفوس للوافدين والمرحلين