شكوى المواطن (بنيان صبار مرهون) من محافظة كركوك
التاريخ: Sunday, February 20
اسم الصفحة: استفسارات


قدم المواطن (بنيان صبار مرهون) مع مجموعة من الفلاحين شكوى الى اللجنة عن طريق الهيئة العامة للاراضي الزراعية مبينا فيه بان عقودهم الزراعية الملغاة من قبل اللجنة الغيت مخالفة للتعليمات وللقرارات الصادرة من اللجنة .
وتمت دراسة الشكوى من قبل اللجنة المختصة وفيما يلي اجابة اللجنة عن شكوى المواطن:


 

اولا. صاحب الطلب كان متعاقداً على مساحة مقدارها (70) دونم ضمن اراضي المقاطعة 59 / تل رابعة قضاء داقوق بموجب العقد المرقم 5357 في 22/6/1992 وفق القانون 35 لسنة 1983 اما المذكورون في الطلب التسلسلات 2و3و5و9و10و11 لديهم توزيع وفق القانون 117 لسنة 1970 والتسلسلات 4و6و7و8و12 متعاقدون وفق القانون 35 لسنة 1983 .
ثانيا. ان الاراضي المتعاقد عليها من قبل صاحب الطلب وجماعته كانت من الاراضي المثقلة بالحقوق التصرفية لاشخاص من غير القومية العربية تم استملاكها مع مجموعة قطع اخرى تعود ملكيتها للفلاحين من القومية كوردية بموجب قرار الاستملاك المرقم 824 لسنة 1976 وتم تسجيلها باسم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ورفع يد الملاكين عنها وتاجيرها الى اشخاص اخرين من القومية العربية.
ثالثا. ان الغاء العقود الزراعية وقرارات التوزيع لم يكن على اساس القومية وان قرار لجنة تنفيذ المادة 140 لم يذكر الغاء عقود الوافدين وانما اشار الى العقود التي ابرمت ضمن سياسة التغيير الديمغرافي علما ان هناك عقوداً كانت مبرمة مع اشخاص من غير القومية العربية شملت بالالغاء. ان اساس الالغاء هو كون الاراضي اما كانت عليها حقوق تصرفية تم استملاكها واطفاؤها او عائدة للدولة وكانت موزعة على الفلاحين الكورد والتركمان تم الغاؤها بسبب الترحيل وهدم القرى وتم التعاقد عليها مع اشخاص اخرين. وقد شملت هذه عقود وقرارات التوزيع بالالغاء علما ان هناك الاف العقود المبرمة مع الفلاحين العرب ضمن الوحدات الادارية التي غالبية سكانها من القومية الكوردية والتركمانية لا زالت سارية المفعول لعدم وجود حق سابق عليها ، حيث ان مفهوم التعريب لا يعني اجراء التعاقد مع الوافدين العرب فهناك مساحات شاسعة مثل اراضي البشير التي تم اطفاؤها عن التركمان وتم اجراء التعاقد عليها مع اشخاص من القومية العربية من اهالي المحافظة من قرى اخرى، والقسم الاكبر منهم من غير الفلاحين وذلك تنفيذا لكتاب لجنة الشمال س ش المرقم 20/1731 في 11/12/1996 والتي  شملت الأن بالالغاء .
رابعا. ان صاحب الطلب وجماعته ليسوا من الذين تمت الاشارة اليهم في الفقرة (4) من التقرير المرفق من كتاب وزارة الزراعة المرقم 9394 في 3/8/2010 وبامكان الوزارة ارسال لجنة لتقصي الحقائق لغرض التاكد من كون العقود وقرارات التوزيع التي تم الغاؤها مبرمة اما على اراضي مستملكة او مطفأ حق التصرف عنها او اراضي عائدة للدولة كانت موزعة على فلاحين من غير القومية العربية الغيت لاسباب الترحيل وهدم القرى ،حيث  هناك 96 قرار توزيع تم الغاؤه سنة 1987 ، وكل قرار يضم اكثر من 20 فلاح. وبامكان عضوي اللجنة الموقعين على التقرير الحضور لاجراء التحقق مع اهالي المنطقة لغرض التوثق عمّا اذا كانت اراضي صاحب الطلب خالية من اية حقوق تصرفية قبل التعاقد والتوزيع .
خامسا. ان اراضي صاحب الطلب حاليا مشمولة بالفقرة (7) من توصيات اللجنة الواردة في كتابها المرقم 335 في 27/9/2010 والمتضمن اجراء التعاقد بعقود موسمية على الاراضي المطفأ حق التصرف عنها والمستملكة من اصحابها السابقين وبدون مزايدة علنية لحين انتهاء هيئة الدعاوى الملكية العقارية من اصدار قرارات بشانها، وقد طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم 2/1/999/35089 في 10/10/2010 راي رئاسة مجلس محافظة كركوك بخصوص الفقرات الواردة بكتاب لجنة المادة 140 من الدستور المذكور، وقد ايد مجلس محافظة كركوك بكتابه المرقم 213 في 21/10/2010 ما ورد في الفقرات ، كما طلبت وزارة الزراعة بكتابها المرقم 333133 في 25/10/2010 الراي من مديرية زراعة كركوك بخصوص الفقرات, وقد ايدت مديرية زراعة كركوك بموجب كتاب المديرية المرقم 31 في 13/11/2010 .






هذا الخبر من موقع موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق
http://www.com140.com