الاعلان عن بدء توزيع الاستمارات على المشمولين بالمادة (140) من الدستور في محافظات وسط وجنوب العراق
التاريخ: Thursday, June 03
اسم الصفحة: الاخبار


3/6/2010

يسر اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق ان تعلن عن بدء توزيع الاستمارات على العوائل المشمولة باحكام  المادة (140) من الدستور في وسط وجنوب العراق، التي تم ترحيلها أو تهجيرها  نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان  2003  والمشمولة بالقرار رقم (7) الصادر عن لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق والراغبين بالعودة إلى مناطقهم الاصلية السابقة . وستجري عملية توزيع الاستمارات وفق الآلية التالية :
 


 
1.  يتم توزيع الاستمارات على العوائل الراغبة بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة من خلال مكاتب اللجنة  حصراً  في محافظات (البصرة، ميسان، بابل، واسط) او عن طريق اعضاء ارتباط هذه المكاتب في المحافظات (بغداد، كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، الديوانية، ذي قار، المثنى، الانبار، ديالى، صلاح الدين/قضاء الدجيل) .
 
2.    يبدأ توزيع الاستمارات اعتباراً من تاريخ    1 /7/2010  ويستمر التوزيع لغاية التاريخ    31/ 12/ 2010.
 
3.    يتم تسليم الاستمارة إلى رب العائلة حصرا المثبت في البطاقة التموينية.
 
4.    يتم توزيع الاستمارات مجاناً بدون مقابل، و لا يجوز استنساخها كونها مختومة بالختم والرقم السريين.
 
5.    ملء  كافة حقول الاستمارة بدقة وبقلم الحبر الجاف، وبخط واضح مع ربط صورة
        شخصية حديثة ملونة  لرب العائلة على الاستمارة مع بصمة إبهام اليد اليسرى لرب
        العائلة  وكتابة التاريخ . ولا يجوز الحك والشطب  على الاستمارة وبخلاف ذلك
        سيتم إلغاء الاستمارة واعتبارها باطلة.
 
6.    الوثائق والمستمسكات المطلوبة عند تقديم المعاملة :
      أ‌.   تقديم استمارة طلب إعادة العوائل المرحلة المشمولة بالقرار رقم (7) إلى محافظات
           وسط وجنوب العراق من قبل رب العائلة.
       ب. نسخة ملونة من المستمسكات  ( هوية الأحوال المدنية لكافة افراد العائلة+شهادة
           الجنسية  العراقية لرب العائلة+ البطاقة التموينية لعام (2010)
           + تأييد السكن الحالي).
         ج. الوثائق والادلة الثبوتية ( قرارات الترحيل، قرارات التهجير، قرارات الهدم، وثائق
              الاقامة خارج العراق  بالنسبة للمهجرين ، او اية ادلة او  وثائق ثبوتية اخرى)
        د. يتم وضع جميع هذه المستمسكات داخل ملف  وبشكل محكم ، وتسلم المعاملة الى
            المكتب المعني او إلى عضو ارتباط المكتب في المحافظة مقابل وصل استلام ,
            وسيتم إهمال المعاملات التي لا تحتوي على   المستمسكات المطلوبة.
      
7.  لقد تم توفير كميات مناسبة من الاستمارات في مكاتب اللجنة تغطي جميع المشمولين،
     لذا نهيب بالأخوة والأخوات المراجعين عدم التدافع والاستعجال في الحصول على
     الاستمارات وستعلن مكاتب اللجنة الاليات الخاصة بتوزيع الاستمارات  للمشمولين.
 
8.    لايشمل الاعلان حالات التهجير والترحيل الى مناطق كركوك ونينوى وخانقين.
 
في حالة تقديم أي مواطن وثائق ومستمسكات مزورة يتعرض للمساءلة القانونية.
 
للاطلاع على القرار رقم (7) الصادر عن اللجنة
 
للاطلاع على الاستمارة المطلوبة                   






هذا الخبر من موقع موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق
http://www.com140.com