طلب أهالي القرى التابعة لاهوار غرب الصلال العائدة الى محافظة البصرة
التاريخ: Sunday, May 24
اسم الصفحة: استفسارات


ورد الى اللجنة عن طريق لجنة العشائر في مجلس النواب الموقر بموجب كتابهم المرقم  ل ع/12 في 15/4/2009 طلبا من  أهالي القرى التابعة لاهوار غرب الصلال العائدة الى محافظة البصرة بشمولهم والنظر بطلب التعويض استنادا لنص المادة (140) من دستور جمهورية العراق.



وفيمايلي نص الطلب:

نحن اهالي قرى الغترة والمنيصفة زالغليضة والشليحية وتم جدر وابو طرفة والكفص وام حوالي وحماسة التابعة لاهوار غرب الصلال التي كنا نسكنها أبا عن جد من زمن طويل ولدينا زثائق رسمية تؤكد ملكيتها لنا حسب قرارات التسوية الصادرة من دائرة الزراعة ودائرة التسجيل العقاري في البصرة وهي واقعة ضمن المقاطعات (34، 43، 32 ،26) وكنا نستغل هذه الاراضي للزراعة وتربية الحيوانات بالاضافة الى اعتماد المسطحات المائية المجاورة لها لصيد الاسماك، وهذه سبل العيش التي كنا نزاولها والتي تدر على اقتصاد البلد بالمنفعة اضافة الى تخفيف الضغط على الدولة من حيث توفير العمل لكثير من ابناء الاهوار انعدمت، بعد ذلك تعرضت قرانا المذكورة الى القصف العشوائي والتهجير القسري بعدما تم تجفيف الاهوار بتاريخ 15/9/1993 ، والقضاء على الارث الحضاري بواسطة السلطة التي كان يتراسها نظام الصدام، وادى بنا الامر الذي لا مفر منه الى الانتقال الى مناطق اخرى داخل المدينة او محيطة بها والتي تنعدم فيها ممارسة الحياة الطبيعية التي كنا نزاولها قبل الهجرة وقد خسرنا بذلك اراضينا الزراعية والتي كانت مكتظة بانواع النخيل والاشجار زبالمحصولات الصيفية والشتوية وما كنا نمتلكه من مواشي، وقد قام الجيش بعد نزوحنا من القرى بهدم المنازل لان الوقت الذي حدد لنا انذاك في 48 ساعة.

راجين ادراج الشكوى والطلب ضمن المادة (140) من الدستور لكوننا من المتضررين من نظام صدام، ونطلب من المحكمة الخاصة بمحاكمة المجرمين ومنخم علي حسن المجيد.

 

بعد تدقيق الطلب تبين ان اهالي القرى التابعة لاهوار غرب الصلال في محافظة البصرة يملكون العقارات حسب قرارات التسوية ضمن المقاطعات (34و43و32و26) ثم تعرضت هذه القرى الى التجفيف بتاريخ 15/9/1993 ويعتبر ذلك من سياسات النظام السابق في عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي.
ولاكمال عمليتي التحقيق والتدقيق في البيانات يتطلب الامر تزويد اللجنة (140) بسندات ملكية العقارات التابعة الى هذه المناطق مصدقة من دائرة التسجيل العقاري ليتسنى للجنة البحث في مدى شمولها من عدمه بأحكام المادة (140) من الدستور .






هذا الخبر من موقع موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق
http://www.com140.com