الية معالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية
التاريخ: Wednesday, March 18
اسم الصفحة: آليات نقل مستمسكات الوافدين والمرحلين


في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المصادف 3/12/2007 عقدت لجنة تنفيذ المادة المادة (140) من دستور جمهورية العراق اجتماعها الرابع والعشرين وبحضور كل من الانسة (ضحى محمد جعفر الصدر) مدير عام الهيئة العامة للاراضي الزراعية والسيد (طارق فاضل عباس) المشاور القانوني الاقدم /الدائرة القانونية في وزارة الزراعة والقاضي عزت توفيق /من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والسيد مهدي مبارك / مدير زراعة كركوك . .

الغاية
معالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية على خلفية ما جاء بالفقرة (1) من كتاب وزارة الزراعة المرقم 1776 في 14/8/2007.
وبعد المناقشة توصل المجتمعون الى الالية التالية لمعالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية:
1. ان يكون صاحب العقد الملغى مهنته فلاح ويملك عقد زراعي قانوني فعندئذ ينظر في ايجاد ارض بديلة له في محافظته الاصلية حسب توفرها.
2. تعويض من استرد ارضه في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها محافظة كركوك عما لحقه من خسارة وما فاته من منفعة طيلة فترة سحب الارض منه عنوة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار ما استلمه من مبالغ تعويض بصورة قانونية.
3. يصار الى تعويض من انطبقت عليه ما ورد في (1) اعلاه عن المغروسات والمنشأت وغيرها المقامة بزعم شرعي نقدا باعتبارها قائمة استنادا الى احكام المادة (36) من التعليمات رقم 4 لسنة 1970.
4. يتولى مجلس الوزراء وضع التخصيصات المالية اللازمة لتغطية التعويضات المشار اعلاه.
عليه يرى المجتمعون تقديم هذه الالية لغرض اقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء





هذا الخبر من موقع موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق
http://www.com140.com