شكوى العشائر العربية من (البدو) الساكنين في محافظة كركوك قضاء داقوق
التاريخ: Sunday, April 05
اسم الصفحة: استفسارات


وردت الى اللجنة  من  خلال مكتب دولة السيد رئيس الوزراء بتاريخ 4/6/2007 شكوى من العشائر العربية الساكنين في محافظة كركوك قضاء داقوق التي قدمت الى مكتب نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي والى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، موضحين في الشكوى بان هذه العشائر سكنت المحافظة عام 1961 وعلى رأسهم عشائر الشمر.


وفيما يلي نص الشكوى
الى / سيادة دولة رئيس الوزراء المحترم .......
الموضوع / شكوى
 
نبدأ باعطاء سيادتكم صورة عن وضع العشائر العربية في محافظة كركوك /قضاء داقوق .
العشائر الموجودة في المحافظة وعلى رأسها عشيرة شمر والتي قطنت المنطقة في عام 1961 والتي هي خارج قانون التعريب حيث شملنا القانون (117) عام 1976 بتوزيع الاراضي الزراعية التي لم تكن تابعة للقومية الكردية وبقانون توطين البدو الرحل ايمانا من الدولة انذاك بالحفاظ على هذه العشائر العربية من الضياع وعدم الاستقرار وخوفا على مستقبل تلك العشائر من عدم الرعاية الصحية والتعليم . وقد تم شمول كافة القوميات من عرب  واكراد وتركمان وهذا محفوظ لدى زراعة كركوك القسم القانوني بأن الاراضي وزعت لكافة القوميات لوصول مشروع ماء ري كركوك لتلك الاراضي، وقد أتخذ اجراء بحقنا بعد أحداث 9 نيسان 2003 بحرماننا من كافة المستلزمات الزراعية تمهيدا لاجبارنا ترك ديارنا وبالرغم اننا لم نترك المنطقة ولا زلنا نسكن فيها ولا يخفى على سيادتكم حينما تتم الشكوى أمام الجانب الامريكي يكون القرار تجميد الارض . أن الارض التي نمتلكها تعود للدولة فقط ولا يوجد طابو أو عقد لأي شخص كان ، علما ان القرا (117) يعتبر الارض مستملكة للدولة بموجب قانون (824) لسنة 1976 والارض لمن يزرعها . وقد وزعت بهذا القانون وبهذا الاساس ولكافة القوميات انذاك .
سيادة الرئيس وأخيرا صدر بحقنا فسخ عقود كافة الفلاحين المدرجة اسمائهم ادناه ضمن كتاب محافظة كركوك المرقم (1760) بتاريخ 10/5/2007 .
ان ممارسات الجانب الكردي تدل على التكتل العرقي ، وبهذا اوفينا جنابكم بما يحدث لنا ونرفق لكم أسمائنا وعدد افراد عوائلنا راجين مساعدتنا بأسرع وقت ممكن وأعادة الحق لأصحابه ضمن دولة القانون  وتحت شعار الوطن للجميع .. هذا ولكم الموفقية .
 الموقع   
الشيخ حميد الربع المسيح
شيخ عشيرة شمر في كركوك
الشيخ كامل صكب دهيمان ، الشيخ عيادة زبن مغامس  ،  الشيخ محمود مزهر شاهين
 
للاطلاع على نص الشكوى والاسماء 

 

بعدالاطلاع على الشكوى المقدمة من قبل عدد من شيوخ العشائر العربية الساكنين في قضاء داقوق /محافظة كركوك والمرسلة الى مكتب دولة السيد رئيس الوزراء بموجب كتاب مكتب الاستأذ الدكتور (طارق الهاشمي )ـــ نائب رئيس الجمهورية ،وكتاب  مكتب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
نود ان نوضح  مايلي :
1.  بخصوص ماورد في الفقرة 2 من كتاب مكتب الاستأذ (طارق الهاشمي )المذكور اعلاه نود ان نبين لسادتكم بانه تمت مصادقة مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ 29/3/2007 على قرارات لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق ، المعمم بموجب كتابي الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقمين ق  /2/1/27/6756 و ق /2/1/27/6759 في 19/4/2007 ، ولاتحتاج هذة القرارات الى مصادقة رئاسة الجمهورية الموقرة .
 
2.  ان ماورد في الشكوى لايتطابق مع الواقع والقانون ولا يوجد هناك قانون توطين البدو وانما هناك توجيهات صدرت من النظام السابق لغرض اسكان البدو في الوحدات الادارية التي غالبيتها من الكورد ونسبة من التركمان ،والسؤال هنا لماذا لم يتم اسكانهم في الوحدات الادارية التي يسكنها العرب مثل ناحية الرياض ،الحويجة ،العباسي ،الزاب والرشاد ؟ولماذا تم اسكانهم في داقوق  ودبس والتون كوبري ؟.
         هناك كتاب صريح وواضح صادر من مديرية بلديات محافظة كركوك ذي الرقم 9467 في                                                                                                                                
9/10/1976 حول تخصيص مواقع لاسكان الغجر على ان يكون الموقع خارج حدود                بلديـــة الحويجة.
3.  تم تكليف عشائر الشمر بواجب سنة 1974 في قضاء الطوز وانتهى الواجب سنة 1975،وتم اسكان قسم منهم في ناحية القدس والتي كان اصحابها من الاكراد وتم ترحيلهم سنة 1987 الى محافظة اربيل ، وتم توزيع اراضيهم على افراد  عشيرة شمر ،وسكن القسم الاخر من عشيرة الشمر في قضاء داقوق و هذا ما ورد في الطلب (منيف الحواس )شيخ عشيرة الشمر المرفق مع هذه المذكرة .
 
4.    لقد تم الخلط بين القانون 117 لسنة 1970 الذي شمل المحافظات والذي بموجبه تم الاستيلاء على المساحات الزائدة عن  2000دونم من الملاكين ،هناك فرق كبير بين قرار الاستملاك وقانون 117 لسنة 1970 .
 
5.    صدر بعد قانون 117 لسنة 1970 مجموعة من قرارات الاستملاك من مجلس قيادة الثورة المنحل وكما مبين ادناه :ـ
 
أ‌.        قرار الاستملاك المرقم 369 لسنة 1975 شمل كافة الاقضية والنواحي عدا الحويجة ، الرياض ،العباسي .
ب‌.   قرار الاستملاك المرقم 824 لسنة 1976 الخاص لقضاء داقوق وشمل الملكيات الطالبانية والكاكيية.
     ج.  قرار الاستملاك المرقم 949 لسنة 1977 شمل ناحية سركران وشمل ملكيات الكورد
      كافة.
  د.   قرار 1065لسنة 1978 شمل مقاطعة (15 بلاوة ) شملت ملكيات التركمان و الكورد .
6.  الفلاحين المذكورين في القوائم المرفقة طي الشكوى قسم منهم مشمولين بالتعاقد والتوزيع  بعد سنة 1980 على اراضي زراعية ضمن مقاطعات (39مطارة ،38ينكيجة ،44تلمغار ،40موسى كويي ،43طويلعة ،42جديدة )وفق القانون 117 لسنة 1970 و القسم الاخر تم التعاقد معهم بعد التسعينات وفق القانون 35 لسنة 1983 اراضي مصادرة ومستملكة من الملاكين الاكراد وتم تقدير بدل نقدي استلم قسم منهم البدل خوفا من بطش النظام ولم يستلم القسم الاخر .
هناك صور قيد قديمة تثبت كون هذه الاراضي كانت تعود ملكياتها للاكراد ،اضافة الى صدور قرارات هيئة دعاوي الملكية باعادة هذه الاراضي لهم .
7.  ورد في الشكوى ان الجانب الامريكي قام  بتجميد هذه الاراضي ولاصحة  لما ورد فالواقع ان وزارة الزراعة بعد سقوط النظام فاتحت مديريات الزراعية في المحافظات كافة لغرض تزويدها بالعقود المبرمة على الاراضي المسلوبة من الغير باية طريقة (استملاك , اطفاء ,مصادرة ,الغاء التوزيع ).
الاراضي المتنازع عليها كانت تستغل من قبل اصحابها  الشرعيين  ,ومن ثم تم سحبها منهم من قبل النظام السابق ووزعت على اشخاص اخرين دون وجه حق .  
8.  ان اغلب هذه العقود شملت  بالفسخ قبل صدور قرار لجنة تنفيذ المادة 140 وكان الفسخ بسب صدور قرار من هيئة دعاى الملكية العقارية باعادة الارض الى صاحبها الشرعي قبل الاستملاك وقد وجهت الوزارة عن طريق الهيئة العامة للاراضي الزراعية /للعقود الزراعية بموجب كتابها المرقم 4686 في 3/4/2006 بعدم الحاجة الى رفع المعاملات الى الوزارة لاستحصال الموافقة على الفسخ وانما تتخذ الاجراءات القانونية الازمة لتنفيذ قرارات هيئة دعاوى الملكية العقارية دون الرجوع الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية .
9.    لايوجد هناك اي تكتل في الجانب الكردي فهناك عقود الفلاحين الاكراد مبرمة على اراضي مستملكة شملت  بالالغاء
10.  ان قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية الذي يصدر قرارات اعادة الملكية واجب التنفيذ وان اعادة الاراضي لايكون مع اعادة تسجيلها باسم صاحبها فقط وانما يتوجب تسليمها له , وكان اصحاب الشكوى على علم بان الاراضي سترجع الى اصاحبها بعد سقوط النظام مباشرة وان تجميد الاراضي كان بكتاب من وزارة الزراعة المرقم 352 في 14/2/2004 علما بان اكثر الفلاحين قد غادر المحافظة بعد السقوط .
11.  هناك اجراءات شملت الوحدات الادارية التي يسكنها الاكراد ونسبة من التركمان لم تتم في وحدات ادارية اخرى ,هل هناك قرارات استملاك او اطفاء الاراضي في الرياض ,الحويجة ,العباسي ،الزاب ؟ هل تم الغاء توزيع فلاح عربي او ترحيله ؟
وادناه الاجراءات التي اتخذت في قضاء داقوق :ــ
 
أ‌. مصادرة املاك الشيخ جمال خليل كاكيي وزوجته في قضاء داقوق بموجب كتاب محافظة كركوك المستند الى برقية لجنة الشمال المرقمة 105 في 20/8/1974 وبعد فترة من المصادرة قام باطفاء حق التصرف عنها وانشاء محطة اغنام داقوق عليها ومن ثم الغاءها  بكتاب ديوان الرئاسة 369 في 29/2/1993 وتم توزيعها على افراد عشيرة ابو العيثة العقيد عباس عناد العيثوي .
ب‌.   قرار الاستملاك المرقم 824 لسنة 1976 استملاك اراضي الاكراد فقط .
ج. كتاب مجلس قيا دة الثورة لجنة شؤون الشمال سري المرقم 4856 في 23/8/1980 نقل ملكيات الى العرب من مقاطعة 49سيكاني بان شاخ ــ داقوق المستملكة من الملاكين الاكراد .
د. كتاب ديوان الرئاسة 6048 في 12/3/1994 المشار اليه ببرقية الهيئة العامة للاراضي الزراعية المرقمة 100 في 16 /3/1994 فسخ عقود 18 عائلة فلاحية كوردية مساحة 3500 دونم وتوزيعها على العشائر العربية ولم يتم تعويض الاكراد باي ارض بعد ان كانت مو زعة عليهم خلال سنوات السبعينات .
     هـ. مصادرة مساحات من الاراضي الزراعيةالعائدة  لمجموعة من الاكراد الطالبانية والكاكه ئية  وتوزيعها على العشائر العربية .
12.    ان هذه العقود مشمولة بالفسخ لامحال سواء بقرار لجنة تنفيذ المادة 140 او بقرارات هيئة دعاوي الملكية العقارية ولاعلاقة للفسخ بكون الفلاح من خارج المحافظة او داخلها عربي كان ام كوردي وان هناك مئات من القرارات صدرت من هيئة دعاوي الملكية العقارية باعادة الحقوق الى صاحبها .
13.    نرفق طيا كتاب وزارة الزراعة /الدائرة القانونية المرقم 11234 في 29 /5/2007 ، وكتاب الهيئة العامة للاراضي /مكتب المدير العام (سري)المرقم 6في 12/4/2007 الذي يحتوي على تقرير خاص بالمعلومات حول اطفاء الاراضي الزراعية والتصرف بها في محافظة كركوك مبوبة حسب القوانين والقرارات الصادرة من النظام السابق ،وكتاب دائرة العقود الزراعية في الهيئة العامة للاراضي الزراعية المرقم 4686 في 3/4/2007.
14.    اضافة الى ما ذكر اعلاه من الكتب والقرارات الصادرة من النظام السابق ، نرفق مع المذكرة عدد من القرارات والكتب الرسمية الصادرة من النظام السابق حول اطفاء واستملاك الاراضي وتوزيعها على الوافدين العرب.
للاطلاع على القرارات الصادرة من النظام الساكن حول اسكان البدو في هذه المناطق






هذا الخبر من موقع موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق
http://www.com140.com